أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوالدان مع الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوالدان مع الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة
معلومات عن الفتوى: الوالدان مع الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة
رقم الفتوى :
9728
عنوان الفتوى :
الوالدان مع الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : توفى عن والديه أب وأم وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بنتين منها وأخت له شقيقة ولم يكن وارث للمتوفى خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب .
نص الجواب
أجاب : لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل فى بهذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين سهما وعالت إلى سبعة وعشرين سهما للأم منها أربعة أسهم وللأب كذلك أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين الستة عشر سهما الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: